للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا تعليل منه ، أو تنبيه، فينبغي أن يكون كل نائم تسترخي مفاصله كذلك، والنائم راكعا أو ساجدا بهذه الصفة.

وأيضا ما رواه علي بن أبي طالب ومعاوية أن النبي قال: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (١).

فأخبر أن بنوم العينين يستطلق الوكاء، فهو عام في كل نوم إلا أن يقوم دليل.

وفي هذا الخبر: "استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ". فأمر بالوضوء، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يخص نوما من نوم.

وأيضا فإنه نام زائلا عن مستوى الجلوس، فوجب أن ينتقض وضوؤه، دليله إذا نام مضطجعا.

وأيضا فإنه لا خلاف بيننا وبينهم أن النوم في نفسه ليس بحدث، وإنما وجب عليه الوضوء في نومه مضطجعا لجواز خروج الحدث منه في الغالب؛ لأنَّه إذا كان متربعا قد أفضى بمقعدته إلى الأرض لا وضوء عليه؛ لأن الغالب عدم خروج الريح منه، فإذا كان الوضوء إنما وجب عليه في نومه مضطجعا لهذا المعنى - وهو إمكان خروج الريح منه في الغالب - ففي الراكع والساجد هذا المعنى، وهو أولى بوجوب الوضوء عليه؛ لأن الخارج منه أمكن؛ لأن


= على عمر، أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة (١٠) وعبد الرزاق (٤٨٢). وانظر البدر المنير (٢/ ٢٣٤ - ٢٤٣) فقد أفاض ابن الملقن في تخريج هذا الحديث وبيان ضعفه.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>