(١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٤٥ - ١٤٦) وابن أبي شيبة (١٤٨٠) وابن المنذر (١/ ٢٧٨) وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٩). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٤٨) وابن أبي شيبة (١٣٤٢) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥٠٦) وابن المنذر (١/ ٢٧٦) وانظر التلخيص (١/ ١١٣ - ١١٤). (٣) روى عنه ابن أبي شيبة (١٤٧٢) أنه قال: "ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط والبول". (٤) أخرجه البيهقي (١/ ٢٢٢) وقال: فيه مطرف بن مازن تكلموا فيه. قلت وفيه قصة سيذكره المصنف بطوله (٢/ ٤٦٤). (٥) اعتبار المخرج لا معنى له لما ذكرناه، ولأن الدود لا ينقض الطهارة بنفسه، وإنما ينقض النجاسة المقارنة له، وما كان من السبيل فنجاسته أغلظ، فلم يتعلق بقليله وإن تعلق بكثيره، ولخفة النجاسة تأثير بالاتفاق، كبول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه، ونجاسة البول والدم عندهم. التجريد (١/ ١٩٨ - ١٩٩).