للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبي هريرة (١)، وعبد الله بن أبي أوفى (٢).

وروي أيضا عن أنس (٣)، ومعاذ (٤)، ولا مخالف لهم في الصحابة.

ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا ينقض الوضوء، أصله الدود إذا خرج من الجراحة على البدن (٥).

ولنا أن نقيسه على الجشاء المتغير بهذه العلة أيضا.

ونقول أيضا: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره، دليله


= إلا من المخرجين. وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٩) والحافظ في الفتح (١/ ٥٢٤) أنه عصر بثرة في وجهه يخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده، وصلى ولم يتوضأ". وأخرج عنه ابن أبي شيبة (٤٧١) وابن المنذر (١/ ٢٨٦). "أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه"، وزاد ابن المنذر: "ويتوضأ ولا يغتسل" .. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم من قوله: "ليس عليه إلا غسل محاجمه". والذي نقله عنه ابن المنذر يفهم أن له قولين في المسألة. وحكى عنه ابن حزم أنه يرى الوضوء من الرعاف. والله أعلم.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٤٥ - ١٤٦) وابن أبي شيبة (١٤٨٠) وابن المنذر (١/ ٢٧٨) وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٤٨) وابن أبي شيبة (١٣٤٢) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥٠٦) وابن المنذر (١/ ٢٧٦) وانظر التلخيص (١/ ١١٣ - ١١٤).
(٣) روى عنه ابن أبي شيبة (١٤٧٢) أنه قال: "ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط والبول".
(٤) أخرجه البيهقي (١/ ٢٢٢) وقال: فيه مطرف بن مازن تكلموا فيه.
قلت وفيه قصة سيذكره المصنف بطوله (٢/ ٤٦٤).
(٥) اعتبار المخرج لا معنى له لما ذكرناه، ولأن الدود لا ينقض الطهارة بنفسه، وإنما ينقض النجاسة المقارنة له، وما كان من السبيل فنجاسته أغلظ، فلم يتعلق بقليله وإن تعلق بكثيره، ولخفة النجاسة تأثير بالاتفاق، كبول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه، ونجاسة البول والدم عندهم. التجريد (١/ ١٩٨ - ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>