للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجشاء المتغير (١).

ونقول أيضا: إن كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب الطهر بجريانه وخروجه، كاللعاب والمخاط.

ونقول أيضا: هو خارج من غير مخرج الحدث فلم ينقض الوضوء، أصله الريق والدموع.

ونقول أيضا هي طهارة تجب بالخارج من أحد السبيلين، فلم تجب تلك الطهارة بالخارج من سائر البدن غيرهما، أصله الطهارة العليا التي هي الغسل.

فإن قيل: إنما لم يجب الاغتسال بالخارج من سائر البدن؛ لأن موجب الغسل لا يخرج منه، ألا ترى أن المني والحيض يختص خروجهما بالفرج.

قيل: وكذلك البول، والمذي، والودي، لا يخرج من سائر البدن غير السبيلين، وقد نقضتم الطهر بالخارج منه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

فعلى كل قائم إلى الصلاة غسل هذه الأعضاء إلا أن يقوم دليل.

قيل: على هذا أجوبة:

أحدها: أنكم أنتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها: إذا قمتم من النوم، أو وأنتم محدثون (٢)،


(١) انظر التجريد (١/ ١٩٩).
(٢) وإليه ذهب المصنف نفسه في بعض المواضع المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>