للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإنه في حيز المجمل يفتقر إلى البيان، وهكذا يقولون في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (١).

وجواب آخر وهو أن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الألف واللام اللتان في الصلاة للجنس، فتقديره: "إذا قمتم إلى الصلوات فاغسلوا وجوهكم"، وهذا أمر يقتضي فعل مرة واحدة من الغسل، وهذا قد غسل وجهه لصلاة مضت، فمن زعم أن عليه أن يغسل لصلاة ثانية فعليه الدليل.

وجواب آخر وهو أنه لو ثبت لكان قول النبي : "لا ضوء إلا من صوت أو ريح" (٢)، وقوله: "لو كان الوضوء واجبا لوجدته في القرآن" (٣) يخصه ويقضي عليه.

وكذلك نخصه بالقياس أيضا.

فإن قيل: فقد قال للمستحاضة: "إنه دم عرق وليست بحيضة، فتوضئي لكل صلاة" (٤).

فأمرها بالوضوء منه، وعلله بأنه دم عرق، فتعليله يقتضي أن كل موضع يوجد فيه دم عرق أن يكون فيه الوضوء، وهذا عمدة لهم في المسألة.

وأيضا فما رواه ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن رسول الله قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينتفل عن صلاته،


(١) سورة المائدة، الآية (٣٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٥٠).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>