للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليتوضأ، ويين على صلاته" (١).

فأمر بالخروج من الصلاة بالقيء والرعاف، ثم أمر بالوضوء أمرا يقتضي الوجوب، وبالبناء على صلاته.

قيل: أما حديث المستحاضة فعنه أجوبة:

أحدها: أن النبي علل الدم الخارج من مخرج الحيض، ألا تري أنه قال: "إنه"، وهذه الهاء ضمير له وقال "ليست بالحيضة"، والتعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلا فيه (٢) وفي نظائره من كل دم يخرج من مخرج الحيض، وفي كل امرأة يصيبها ذلك في العرق المخصوص.

وجواب آخر وهو أن النبي علل إسقاط الغسل الذي يجب بدم الحيض، ولم يعلل لإيجاب الوضوء، بدليل قوله "وليست بالحيضة ولو كان التعليل يوجب الوضوء لم يقل: وليست بالحيضة؛ لأن الحيضة توجب الوضوء.

وجواب آخر وهو أن الذي حكى أنه (١٠٩) قال: "إنه دم عرق"،


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٠). وقد ذكر المحقق أنه لم يجده من الطريق التي ذكرها المصنف، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥) طرقه فلم يذكره أيضا هذه الطريق. ووجدت ابن حزم في المحلى يذكره هكذا: "وخبر آخر رويناه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة … " فالظاهر - والله أعلم - أن الواو سقطت بين أبيه وابن أبي مليكة من قبل المصنف أو الناسخ، فأوهم ذلك أن هذا الحديث له طريق آخر، وليس كذلك، وإنما أراد أن يبين أن الحديث ورد من طريقين عن عائشة. فسقطت الواو، وحصل الإيهام.
(٢) انظر التجريد (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>