للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن رسول الله قال: "الوضوء مما مسته النار"، فقال معاذ: إن قوما سمعوا ولم يعوا، [كنا نسمي] (١) غسل الفم واليدين وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر النبي المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب" (٢).

وهذا تفسير منه للوضوء من القيء والرعاف.

وعلى أن الحديث مطلق، ولم يفرق فيه بين القليل والكثير، فمهما أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير (٣).

فإن قيل: إذا قلتم: "إنه أراد الوضوء اللغوي" لزمكم القول به في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر.

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة، وقد روينا في مس الذكر: "يتوضأ وضوءه للصلاة" (٤).

فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي فقال له: "يا سلمان! أحدث وضوءا" (٥).

وهذا أمر يقتضي الوجوب.


(١) في الأصل: كما يسمى. والتصحيح من التخريج.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٥٧).
(٣) انظر المحلى (١/ ٢٣٧).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣).
(٥) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥٦) وقال: "عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي، متروك الحديث، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطي كذاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>