للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن أبي أمامة أنه كان يقول: "الوضوء فيما خرج من النصف الأسفل" (١).

وقد روي عن خلق من التابعين أنهم قالوا: لا وضوء في الرعاف وخروج الدم من غير السبيل.

وتكلم إسماعيل على محمد بن الحسن في قوله: إن الدم نجس، والريق طاهر، وإن كل خارج من البدن نجس ينقض الطهارة، وناقضه بالقليل منه، وتفرقته بين ذلك وبين قليل ما يخرج من السبيل، وبالله التوفيق (٢).

مَسْألة (٢٦):

وليس في قهقهة (٣) مصل وضوء، وهي -عندنا- كالكلام لغير إصلاح الصلاة، فتبطل الصلاة ولا تبطل الطهارة (٤).


(١) أخرجه البيهقي (١/ ٢٢٦).
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء، ولا خروج النجاسات من غير السبيلين، ولا القهقهة، ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين حديث صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، فيستحب أن يتوضأ من مس النساء لشهوة، ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في السنن أن النبي فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب، ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة، ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا، مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إيجابه". مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧).
(٣) القهقهة تكرار الضحك، وهي أن يقول قهقه. اللسان (قهقه) والصحاح (قهقه).
(٤) انظر الإشراف (١/ ١١٦ - ١١٧) التفريع (١/ ٢٣) بداية المجتهد (١/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>