للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري، وجابر (١).

ومن التابعين: عطاء، والزهري.

ومن الفقهاء: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود (٢).

وقال الحسن، والنخعي (٣)، والأوزاعي (٤)، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا (٥).

وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة (٦).

والدليل لقولنا كونه داخلا في الطهارة على الصحة، فلا يخرج منها إلا بدليل.

ولنا أيضا قول النبي : "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٧).

وأيضا ما رواه الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله قال: "المقهقه في صلاته والمتكلم سواء" (٨).


(١) انظر مصنف عبد الرزاق (٣٧٦٣ - ٣٧٧٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٩ - ٣٣٠).
(٢) الحاوي الكبير الأوسط (١/ ٣٣٠ - ٣٣٤) المجموع (١/ ٢٠٢ - ٢٠٥) المغني (١/ ٢٣٣) المحلى (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٣) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٠).
(٤) قال ابن المنذر: وكان الأوزاعي يقول بقولهم -أي القائلين بعدم النقض- ثم رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوري". الأوسط (١/ ٣٣٠).
(٥) التجريد (١/ ٢٠٠ - ٢٠٦) شرح فتح القدير (١/ ٥٣ - ٥٥) المجموع (٢/ ٦٨٥ - ٦٨٨) وقد ألف اللكنوي فيها كتابا خاصا سماه: السهسهة في القهقهة.
(٦) نقله أيضا ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٠) والماوردي في الحاوي الكبير (٤/ ٢٠٣) وغيرهما.
(٧) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٨) أخرجه من هذه الطريق الدارقطني (١/ ١٧٢) لكن بلفظ: "من ضحك منكم في صلاته؛ فليتوضأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>