للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث أنه أمرهم بإعادة الصلاة، فعلم أن للحديث وجها غير ما ذهبتم إليه.

ويجوز أيضا أن يكون ذلك خصوصا لأولئك الذين ضحكوا خلف النبي أعمى تردى في بئر؛ لأن لحضرة النبي ما ليس لغيرها.

وقد روي هذا التأويل عن جابر بن عبد الله، وأنه قال: "ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، إنما كان ذلك لأنهم ضحكوا خلف رسول الله " (١).

ومن مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراوي، وجابر روى حديث الضرير.

ومع ذلك فهذا التأويل غير منكر في الأصول، ألا ترى أن طائفة ذهبت إلى [أن] (٢) من زنى بحضرة النبي فهو كافر؛ لأنه مستخف بالشرع والدين، ولو زنا بحضرة غيره لم يكن كافرا.

فإن قيل: فينبغي أن يكفر الذين ضحكوا بحضرة النبي .

قيل: إن ذلك يترتب، فإذا فعلوا كبيرة بحضرته متعمدين وجب لهم حكم الكفر، ولو فعلوها بحضرة غيره لوجب تعنيفهم، فإذا فعلوا صغيرة بحضرته انخفضت العقوبة، ولو فعلوها بحضرة غيره لم يجب عليهم شيء.

فإن قيل: قولكم: "إنهم رحماء كما ذكر الله تعالى" فيجوز أن يكونوا


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٥) وفيه المسيب بن شريك وهو ضعيف جدا.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>