للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضا في رده على أبي حنيفة في مسألة مقدار الماء الذي ينجس بملاقاة النجس (٣/ ٩٠): "وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر في بئر نجس الماء كله، ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلك، ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء كله، ويطهر بنزح عشرين دلوا، والوزغة بأربعين دلوا، والسِّنَّور بستين دلوا.

قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا في الفأرة فالماء كله نجس، فإذا أخرج الدلو العشرين طهر كله، فإن انفلت الدلو فيه نجس الماء كله، فإن نزح منه دلوا طهر كله، وهذا كالتلاعب في الشرع".

وقال في رده على الشافعي القائل بنجاسة الماء إذا وقع فيه الذباب ونحوه (٣/ ١٨٤): "وإذا أنصف الإنسان نفسه، واتقى ربه علم صحة هذا، ولم يخرج عن الإجماع فيه".

وقال في رده على الشافعي في اعتبار العدالة في التصرف في المال (٦/ ٤٠): فكان اعتبار العدالة يؤدي إلى مخالفة الإجماع".

وقال (٦/ ٣٢٠): "وما ذهب إليه الشافعي يتناقض".

وهذا أغلظ ما يكون من العبارات التي استعملها ضد مخالفيه، وواضح منها أنها لا تنافي الأدب مع ذلك، وأن غالبها إنما هو لمحل الإجماع عنده، وعظمة مخالفته.

١١ - قد يستدل المخالف عليه بأصول لا يقول بها، فيلزمه ابن القصار ذلك، ويرد عليه احتجاجه عليه به، كقوله مثلا في رده على الحنيفة (٣/ ٥٤٦):

<<  <  ج: ص:  >  >>