للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ماء، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت" (١).

فأخبر بأنه متى وجد إفاضة الماء أجزأ؛ لأن الطهارة تقتضي طهارة مطلقة.

وقد قال لأبي ذر: "الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإن وجد الماء فليمسسه بشرته" (٢).

ولم يأمر بالدلك (٣).

قيل: أما قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ فهو حجة لنا، لما بيناه من الفرق بين اسم الغسل، والصب، والغمس، والمس، وإذا أفاض عليه ولم يمر يده لم يقل: قد اغتسل حقيقة، فإن سمي به فهو مجاز.

وأما حديث أم سلمة فإنما أعلمها أن الفرض في رأسها بلّ الشعر دون غسل ما تحته.

وقوله لها: "ثم تفيضي عليك الماء" فإنه لا ينافي ما قلناه، ألا ترى أن الإفاضة قد تصيب بعض البدن، وقد لا تصيب بعضه، ولا نعلم بوصول الماء إلى تحت الآباط وما غمض بالإفاضة دون إمرار اليد، وإنما قصد بالخبر أن لا تنقض شعرها، فأما صفة الغسل فهو مأخوذ من قوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

وقوله لأبي ذر: "إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك" (٤) يدل على صحة


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥١).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).
(٣) انظر المجموع (٣/ ١٧١).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>