للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولنا؛ لأن الهاء في "أمسسه" كناية عن الماء، فقال: "أمسسه بشرتك"، فيحتاج أن يكون [ماسا لجميع بدنه، والمماسة بكل جزء من الماء لكل جزء من البشرة تكون] (١) باليد؛ لأن حقيقة المس إنما تكون باليد.

على أن الآية في الاغتسال، وما رويناه من قول النبي للأعرابي (٢) أخص وأبين مما أوردوه، وليس فيه إجمال، فهو مبين لما أوردوه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

وإذا فعل ما نقوله قيل: قد تطهر.

قيل: لا يطلق عليه في الشريعة أنه قد تطهر إلا على صفة، وهو أن يغتسل ويمر يده، كما لا يحصل متطهرا إلا بماء طاهر وبالنية (٣).

فإن قيل: فقد روي أن النبي قال: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (٤).

ولم يقل: قد تدلكت.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدهما: أنه أراد أن يعلمنا أنه ليس للماء قدر محدود، وأن هذا القدر يكفي.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤).
(٣) تقدم بيان الخلاف في اشتراط النية في الطهارة.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>