للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولها: "ثم يفيض الماء على جلده كله" فقد فهم منه أن المقصود الغسل المطلوب.

فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة، فوجب أن لا يلزمه إمرار اليد عليه، أصله الموضع الذي لا تناله يده خلف ظهره لسمنه، وهذا وفاق.

قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئا كثيرا فعليه أن يأتي بمن يمر يده عليه، وإن كان شيئا يسيرا لا بال له فهو خفيف، كالعمل القليل (١٢٤) في الصلاة، وكالعفو عن دم البراغيث، ولأجل الخلاف في جواز ترك الدلك.

فإن قيل: فقد قال تعالى [في الجنابة] (١): ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، ففرق بين الأمرين، فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهما، ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في الغسل، وبإمرارها في التيمم.

قيل: إنما ذكر المسح في التيمم لأنه لا غسل فيه، والغسل خلاف المسح، وإن كان لليد فيهما جميعا فعل، فهذا هو الفرق بين الموضعين.

ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم، وأن لليد فيه فعلا، فنقول: قد اتفقنا على إمرار اليد في التيمم، العلة فيه أنها عبادة تجب للصلاة، وتنتقض بالحدث، والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله -عندنا- بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد.

فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه، فأشبه إذا تدلك،


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>