وجوب غسل الرجلين (٢/ ٢٨١) وانظر أيضا (٢/ ٢٠٤) و (٢/ ٤٠٥).
ويقول في بيان قوة الإجماع (٣/ ٤٧٠): "ولو اقتصرنا في المسألة على الإجماع لكفى".
وأما الثاني فهو كثير جدا، وغالبا ما يذكر فيه قول بعض الصحابة الذي لم يعلم له مخالف، فيعتبر ذلك إجماعا، وقد بين ذلك بقوله (٢/ ٢٢٢): "والصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف جرى مجرى الإجماع".
وقد تنوعت عباراته مع تقاربها في الدلالة على نفس المعنى، منها:
وهذا يجري مجرى الإجماع (٣/ ٢٢٠).
ولا مخالف له فجرى مجرى الإجماع (٢/ ١٩٥).
ولا مخالف له في الصحابة فجرى مجرى الإجماع (٥/ ٦٩).
فصار هذا كالإجماع (٣/ ٥٣٦) و (٤/ ٣٨٤).
وقد يكتفي بنفي الخلاف كأن يحكي عن بعض الصحابة قولا ثم يقول: ولا مخالف لهم في الصحابة (٢/ ٤١٩).
ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه خلاف هذا.
وقد يستنبط الإجماع من واقعة وقعت في عهد الصحابة من غير أن يظهر نكير منهم لها، انظر مثلا (٣/ ٤٨١).