للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به صلاة فرض، ثم يصلي فيه فرضا آخر.

فإن قيل: قياسكم عليه إذا غسل به ثوبا طاهرا المعنى فيه: أنه لم يسقط به فرضا، وليس كذلك إذا رفع به الحدث؛ لأنه يصير كالعتق في الكفارة (١).

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تتعدى، وتجلب حكما زائدا، ويشهد لها غير الماء مما يزيل فرضا، ثم يجوز أن يزال به فرض آخر كما ذكرنا في السوط، والطعام في الكفارة، والثوب يصلي فيه.

وأما العتق في الكفارة فلو جاز أن يعود الرق جاز ذلك فيه، ولكنه يزيل الملك أصلا حتى لا يصح أن يتملك ثانية، ألا ترى أن الطعام والكسوة لما صح عود الملك فيه جاز أن يسقط به فرض آخر.

وعلى أن هذا قد يتأتى في العتق على وجه، وذلك أن أبا حنيفة يُجوِّز للمكفر أن يعتق رقبة كافرة في غير القتل (٢)، ثم يجوز أن تنقض تلك الرقبة المعتقة العهد، وتلحق بدار الحرب، ثم تسبى وتسلم عند السابي أو لا تسلم، فإن أسلمت جاز - عندنا - أن تعتق في الكفارة بعد تقدم عتقها (١٣٠) أولا في الكفارة، وإن لم تسلم جاز عتقها عند أبي حنيفة في كفارة ثانية، سواء كان من صار إليه بالسبي هو الذي كفر بها أو غيره، فسقط هذا.


(١) انظر المجموع (٢/ ١٣٦).
(٢) في عيون المجالس: (٣/ ١٢٧٦ - ١٢٧٧): "ولا يجزئ في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة، وكذلك في كل رقبة واجبة. وبه قال الشافعي والأوزاعي، وأحمد وإسحاق، والحسن. وقال قوم: يجوز في الظهار المؤمنة والكافرة، منهم: عطاء، والثوري، والنخعي، وأبو حنيفة". وانظر أيضا شرح فتح القدير (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>