للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن ما ذكرتموه في الماء الذي يسقط المسنون في أصحابنا من قال: لا يجوز الوضوء به، وليس بشيء؛ لأن الشافعي يجوزه (١)، ولكن المعنى فيه: أنه لم يَسقط به فرض، فلهذا جاز أن يسقط به الفرض.

قيل قياسنا أولى؛ لأنه يفيد حكما زائدا، وهو جواز الوضوء به ثانيا.

فإن قيل: ما ذكرتموه من السوط والتيمم من موضع، ثم يتيمم منه هو وغيره فإن التراب - عندنا - شرط، فما حصل على وجهه من التراب لا يجوز أن يتيمم به ثانية كالماء (٢).

وأما السوط والمد والثوب فليس بإتلاف ملك قصد به إسقاط فرض، فلهذا جاز أن يسقط به فرض آخر، وليس كذلك الماء؛ لأنه إتلاف ملك قصد به إسقاط فرض، فهو كالعتق.

قيل: أما التراب فليس شرطا في التيمم عندنا وعند أبي حنيفة وعند الشافعي (٣)، فنحن نعلم أن التراب الذي يحصل على يديه لا يتحصل في كل العضو، وإنما يصيب بعض الوجه، فإلى أن يبلغ الذقن لا يبقى منه شيء، وهذا يجيء في باب التيمم.

وقولهم: "إن الماء إتلاف قصد به إزالة الفرض، وليس كذلك السوط والمد والثوب يصلي به" غلط؛ لأن كلامنا في جميع الماء الذي توضأ به،


(١) وهو الصحيح من مذهبه كما في المجموع (٢/ ١٣٩).
(٢) ستأتي هذه المسألة مفصلة في مسائل التيمم.
(٣) هكذا العبارة في الأصل، وفيها غلط ظاهر، لأن الشافعي يقول باشتراط التراب كما سيأتي في مسائل التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>