للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أننا لو قلنا: إنها أفادتنا أن كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة، وانغمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهر، كما أن النبي وهي غمسا أيديهما في الماء وهما حيان، فالماء طاهر.

ولنا أن نستدل بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١).

والولوغ [ليس] (٢) من هذه الأشياء، والماء مما يطعم، فلا يكون محرما إلا بدليل.

وأيضا فإن الكلب في حياته ذو روح، فوجب أن يكون طاهرا، أو فوجب أن لا يكون ولوغه نجسا دليله سائر الحيوانات المتفق عليه، ولا يلزمنا الخنزير؛ لأنه - عندنا - طاهر في حياته (٣)

فإن قيل: هذه العلة فاسدة من وجهين:

أحدهما: أنه لا تأثير لها؛ لأننا نجد الشاة طاهرة في حياتها لكونها ذات روح، ثم تذكى وقد زالت الروح، فتكون طاهرة أيضا، وكذلك السمك حيه وميته بمنزلة واحدة، وإذا لم يكن للعلة تأثير سقطت.

والوجه الآخر: هو أنه لو كانت صحيحة لوجب أن يوجد الحكم بوجودها، ويرتفع بارتفاعها من جهتها، فلما وجدنا السمك الميت والشاة


(١) سورة الأنعام، الآية (١٤٦).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) والجمهور على خلافه، سيأتي مزيد كلام حوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>