للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به.

فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن علتنا متعدية فهى أولى؛ لأنها تجلب حكما.

والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس بفرض عندنا (١)، فهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف.

وعلى أن غسل ذلك تعبد، كغسل الخلوق والطيب من ثوب المحرم.

فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها كونها مأكولة اللحم، وليس كذلك الكلب.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن هذه العلة غير متعدية، وعلتنا متعدية، فهي أولى عند التعارض.

والوجه الثاني: أن علتا (١٣٦) مستمرة في كل حيوان في حال حياته (٢)، من السباع وغيرها مما هو طاهر ولا يؤكل لحمه، مثل بني آدم.

وجواب آخر: هو أن علتكم لا تأثير لها؛ لأن الطهارة موجودة فيما


(١) سيناقش المصنف ذلك في مسألة مستقلة (٣/ ١٥٥).
(٢) وعليه فتكون علة الطهارة ليست قاصرة على الحياة، بل تصبح العلة الحياة أو التذكية أو الموت في السمك، ولا يخفاك ما في هذا؛ إذ صارت الحياة ونقيضها علة للطهارة في السمك، فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>