للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يؤكل لحمه.

وجواب آخر: هو أننا قسنا الكلب على الهر، بعلة أنه سبع يفرس الحي ولا يرعى الكلأ، وهذا أصل لم يحصل ما يعارضه.

وقسناه أيضا على البازي والصقر فهو أشبه.

وقياسنا أولى أيضا؛ لأننا رأينا سائر الحيوان على ضربين: فضرب منه يجوز أكل لحمه، كالأنعام، والصيد المباح، وغير ذلك مما يجوز أكله، وضرب آخر لا يجوز أكله، كابن آدم والسباع، ووجدنا هذين الضربين جميعا طاهرين، فوجب أن لا يخرج حكم السبع والكلب والحمار عن ذلك؛ لأنها من جملة الحيوان.

فإن قيل: فقد أن روي النبي حرم الكلب وحرم ثمنه (١)، وحرم الخنزير وحرم ثمنه (٢).

فأخبرنا أن الكلب محرم، فيقتضي أن يكون محرما من جميع الوجوه.

وأيضا فالدليل على نجاسة ولوغه ما رواه أبو هريرة أن النبي قال:


(١) أخرج البخاري (٢٢٣٧) ومسلم (١٥٦٧/ ٣٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن". وتقدم أيضا حديث أبي هريرة في النهي عن اقتناء الكلب.
(٢) أخرج البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١/ ٧١) من حديث جابر أنه سمع رسول الله عام الفتح يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
وأخرج أبو داود (٣٤٨٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>