للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روي "أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية" (١).

ثم لو ثبت تحريم ثمنه لم يدل على تنجيسه؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز وهي طاهرة.

فإن قيل: إن النهي عن ثمنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه:

إما أن يكون لحرمته كالنهي عن ثمن الحر وأم الولد.

أو يكون لعدم منفعته كثمن العقارب والخنافس، وغير ذلك مما لا منفعة فيه، فيكون صرف الثمن فيه من إضاعة المال.

أو يكون النهي لأجل نجاسته كالنهي عن ثمن الخمر، والخنزير، والميتة.

فلما بطل أن يكون لحرمته؛ لأنه لا حرمة له، وليست مع هذا حرمته لو كانت له حرمة بأوكد من حرمة البقر والغنم، وقد جاز بيعها.

وبطل أيضا أن يكون لعدم منفعته؛ لأن فيه منافع كثيرة موجودة، فلم يبق إلا أن يكون النهي لنجاسته.

قيل: قد ذكرنا أن النهي إنما هو تنزيه وكراهية عندنا (٢)، لا لأنه محرم، وإنما غلظ بذلك النهي عن اقتنائه حيث يروع المسلم، وإلا فبيعه جائز، ألا


= وصححه ابن عبد البر في الكافي (٣٢٧) وانظر المجموع (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥٤) التجريد (٥/ ٢٦٢١ - ٢٦٢٥).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٣٨) وانظر ما سيأتي بعد قليل.
(٢) انظر ما تقدم قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>