للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترى أنه قد روي في الخبر أنه نهى عن بيعه إلا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو زرع (١).

وللكلام في جواز بيعه مسألة مفردة تجيء في موضعها (٢).

وليس يمتنع في الأصول أن ينهى عن اقتناء شيء أو عن ثمنه تنزها وكراهية، كالنهي عن كسب الحجام (٣)، وثمن الصور، وقد قال : "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" (٤).

فكذلك النهي عن اقتناء الكلب وبيعه، وليس كذلك الميتة والدم والخنزير الذي لم يبح استعماله واقتناؤه في غير ضرورة، ألا ترى أننا قد أبحنا اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية لغير ضرورة، ولو كان كالميتتة


(١) تقدم نحوه (٢/ ٥٤٩)، وأخرج مسلم (١٥٦٩/ ٤٢) من حديث جابر "أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب والسنور".
ورواه النسائي (٤٦٨٢) بلفظ: "نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد". ورجاله ثقات كما قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٤).
وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٧) بلفظ: "إلا الكلب المعلم". وضعفه الترمذي تحت الشاهد الآتي.
وله شاهد من حديث أبي هريرة: "نهى رسول الله عن الكلب إلا كلب صيد". أخرجه الترمذي (١٢٨١) وقال: "هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزِّم يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه".
(٢) قال المصنف هناك: "ويكره بيع الكلاب، فإن بيعت؛ لم يفسخ البيع، وكل كلب أمكن الانتفاع به؛ فبيعه جائز، وإن كنا نكرهه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز بيعه أصلا، ولا قيمته إن قتل فأتلف على صاحبه وبه قال أحمد بن حنبل". عيون المجالس (٣/ ١٥٠٤ - ١٥٠٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٦٨).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٠٥) ومسلم (٢١٠٦/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>