ورواه النسائي (٤٦٨٢) بلفظ: "نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد". ورجاله ثقات كما قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٤). وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٧) بلفظ: "إلا الكلب المعلم". وضعفه الترمذي تحت الشاهد الآتي. وله شاهد من حديث أبي هريرة: "نهى رسول الله ﷺ عن الكلب إلا كلب صيد". أخرجه الترمذي (١٢٨١) وقال: "هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزِّم يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه". (٢) قال المصنف هناك: "ويكره بيع الكلاب، فإن بيعت؛ لم يفسخ البيع، وكل كلب أمكن الانتفاع به؛ فبيعه جائز، وإن كنا نكرهه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز بيعه أصلا، ولا قيمته إن قتل فأتلف على صاحبه وبه قال أحمد بن حنبل". عيون المجالس (٣/ ١٥٠٤ - ١٥٠٥). (٣) أخرجه مسلم (١٥٦٨). (٤) أخرجه البخاري (٢١٠٥) ومسلم (٢١٠٦/ ٨٣).