للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدم لم تجز الوصية به، ولا قسمته إذا كان مباحا استعماله، فلما جازت الوصية به وقسمته في المواريث، واقتناؤه للصيد وغيره فارق حكم سائر الأنجاس.

فإن قيل: لو قتل لم يجب على قاتله قيمة.

قيل: تجب عندنا (١).

فإن قيل: لو سرقه سارق لم يقطع.

قيل: يقطع عندنا.

على أننا لو قلنا: إنه لا تجب قيمته ولا القطع في سرقته لم يدل على نجاسته؛ لأنه لو صال عليه جمل فقتله لم تجب فيه قيمته، ولو سرق حرا لم يجب قطعه إن كان صغيرا عندكم، وكبيرا عندنا وعندكم (٢)، ولم يدل ذلك على كونهما نجسين.

وأما قوله : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات" (٣) فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناءه قد أبيح لغير ضرورة، وهو كالطاهرات في الشرع.

فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء من ولوغه فلا يدل على نجاسته، بل هو لأن النفس تعافه، كما لو بصق إنسان في الماء، وامتخط فيه لعافته نفسه،


(١) وعند أبي حنيفة أيضا. انظر المجموع (١٠/ ٣٥١ - ٣٥٣).
(٢) في عيون المجالس (٥/ ٢١٢٨ - ٢١٢٩): "ومن سرق صبيا حرا من حرز؛ وجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليه. وبه قال ابن الماجشون".
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>