وفي تقديم اليدين على الركبتين في الهوي للسجود (٤/ ٤٢).
وعول عليه أيضا في كتاب النكاح في أن العبد ينكح اثنتين (٥/ ٥٥١).
وفي كتاب الحجر في ابتداء الحجر على البالغ المبذر لماله (٦/ ٤٩).
ومن عباراته التي تدل على منزلة عمل أهل المدينة عنده ما قاله (٤/ ٩ - ١٠): "فإذا كانت الأخبار قد وردت على هذا، ثم قد رأينا أهل المدينة خلفهم عن سلفهم يعملون على المرتين، لا يزيدون عليهما، وينقلونه نقلا متوترا انقطع العذر، وسقط معه حكم الزائد، ولم يقم لهذه الطريقة شيء، ولو لم يكن هناك خبر يعضد عملهم لكان عملهم على ذلك أقوى من كل شيء من طريق خبر الواحد؛ لأن الأذان مما يتكرر في كل يوم خمس دفعات بتكرر الصلوات، وليس هو شيئا يقع نادرا فيذهب عليهم، فإذا وجدناهم مطبقين على ذلك نقلا وفعلا، وليس هو مما يؤخذ قياسا علمنا أن ذلك هو الصحيح، وأنهم علموا ذلك من جهة النبي ﷺ، فوجب الرجوع إلى ما هم عليه كما رجع من خالفهم إلى صاعهم ومدهم، وغير ذلك مما نقلوه وعملوا به".
وقال أيضا (٤/ ١٠): "وهذه الطريقة من أقوى دليل على المسألة،