يصلح أن يستدل بها ابتداء، ويصلح أن يرجح بها إحدى الروايتين في ذلك".
وقال أيضا في نصرة الترجيع (٤/ ١٤): "وأقوى الطرق في إثباته ما ذكرناه من عمل أهل المدينة، ونقلهم خلفهم عن سلفهم حروف الأذان والإقامة الذي لا تثبت له أخبار الآحاد، ولا يسوغ معه الاجتهاد".
وقال في عدد حروف الإقامة (٤/ ٢٧): "وأقوى الحجج في ذلك ما اعتمدناه من نقل أهل المدينة وإجماعهم على ذلك خلفهم عن سلفهم، مع تكرر ذلك في اليوم والليلة خمس دفعات، ومحال أن يذهب عليهم شيء من جهة النبي ﵇ مما يجري هذا المجرى ويستدركه غيرهم".
* الاستصحاب
وهو أكثر من أن يضرب له الأمثلة، بل كان غالبا ما يصدر به الاستدلال فيقول: الأصل براءة الذمة من وجوب شيء إلا بدليل، والأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل، ونحو ذلك من العبارات التي ستجدها في أثناء البحث.
* الاستحسان
وقد استعمله في المصنف واحتج به في مواضع، من ذلك قوله في مسألة الاستظهار بالنسبة للمستحاضة (٣/ ٥٦٢): "وهذا القول إنما هو اختيار واستحسان".
وقال (٤/ ٥٢٠): "إلا ما استحسنه مالك من بناء الراعف إذا كان قد عقد ركعة بسجدتيها اتباعا لمن مضى".