وقال (٥/ ٤٩٧): "فاستحسنا لها أن ترد أمرها إلى من يزوجها".
وقال (٦/ ٣٠٤): "لما ذكرناه من الاستحسان".
إلى غير ذلك من المواضع، بل ذكر قاعدة من قواعده فقال: وهو أنه لا يحمل على موضع الاستحسان غيره (٦/ ٣١٢).
* العرف
وقد اعتمده في التقدير الذي لم ترد به الشريعة، وفي أن مرجع الأيمان إلى العرف، وفي غير ذلك، وهذه بعض عباراته فيه:
* والثياب في الإطلاق ما جرى به العرف (٢/ ٣١٢).
* ما خاطبنا الله إلا بما جرى به عرفنا (٣/ ٧).
* الأيمان تخص بالعرف (٣/ ٩).
* سبيلنا أن نرجع إلى عرف اللغة والشريعة (٣/ ٢٤).
* إذا قال لزوجته: إذا ضحكتِ فأنت طالق لم يتعلق الحكم إلا بالضحك المعقول في العرف، هذا مذهب الفقهاء جملة (٣/ ٢٤).
* والمرجع في الأحسن إلى العرف والعادة (٦/ ٢٥٣).
إلى غير ذلك من المواضع.
*سد الذرائع
انظر بعض أمثلته في (٣/ ٥٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute