للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (٥/ ٤٩٧): "فاستحسنا لها أن ترد أمرها إلى من يزوجها".

وقال (٦/ ٣٠٤): "لما ذكرناه من الاستحسان".

إلى غير ذلك من المواضع، بل ذكر قاعدة من قواعده فقال: وهو أنه لا يحمل على موضع الاستحسان غيره (٦/ ٣١٢).

* العرف

وقد اعتمده في التقدير الذي لم ترد به الشريعة، وفي أن مرجع الأيمان إلى العرف، وفي غير ذلك، وهذه بعض عباراته فيه:

* والثياب في الإطلاق ما جرى به العرف (٢/ ٣١٢).

* ما خاطبنا الله إلا بما جرى به عرفنا (٣/ ٧).

* الأيمان تخص بالعرف (٣/ ٩).

* سبيلنا أن نرجع إلى عرف اللغة والشريعة (٣/ ٢٤).

* إذا قال لزوجته: إذا ضحكتِ فأنت طالق لم يتعلق الحكم إلا بالضحك المعقول في العرف، هذا مذهب الفقهاء جملة (٣/ ٢٤).

* والمرجع في الأحسن إلى العرف والعادة (٦/ ٢٥٣).

إلى غير ذلك من المواضع.

*سد الذرائع

انظر بعض أمثلته في (٣/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>