* شرع من قبلنا
قال في (٦/ ١٧٥): "وإن كان في شريعة من تقدم فإننا نقول بها ما لم يمنع منه مانع".
* المصلحة
انظر بعض أمثلتها في (٢/ ٢٠٩) (٥/ ٣١) (٥/ ٤٨) (٥/ ٥٨١).
إلى غير ذلك من الاستدلالات التي استعملها المصنف ﵀، إضافة إلى تعليل الأحكام، والاستدلال بمقاصد الشريعة من الأحكام.
* مراعاة الخلاف
ولا بد من التنبيه أيضا أن المصنف ﵀ كان يراعي خلاف المخالف، تبعا في ذلك للمالكية، وقد ظهر هذا عنده في مسائل كثيرة، إليك نماذج منها:
* هذا كله محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء مختلفا فيه (٢/ ٥٢٨).
* إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث للخلاف في إزالة النجاسة (٣/ ٦١).
* ولأنه أحوط لزوال الخلاف (٣/ ٧٤).
* ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهر، فلم يلزمنا ما ذكروه، ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيه. (٣/ ١٠١).
* وإنما فصلنا بينهما في الكراهية لأجل خلاف الناس في القليل، فإن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute