للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* شرع من قبلنا

قال في (٦/ ١٧٥): "وإن كان في شريعة من تقدم فإننا نقول بها ما لم يمنع منه مانع".

* المصلحة

انظر بعض أمثلتها في (٢/ ٢٠٩) (٥/ ٣١) (٥/ ٤٨) (٥/ ٥٨١).

إلى غير ذلك من الاستدلالات التي استعملها المصنف ، إضافة إلى تعليل الأحكام، والاستدلال بمقاصد الشريعة من الأحكام.

* مراعاة الخلاف

ولا بد من التنبيه أيضا أن المصنف كان يراعي خلاف المخالف، تبعا في ذلك للمالكية، وقد ظهر هذا عنده في مسائل كثيرة، إليك نماذج منها:

* هذا كله محمول على الكراهية؛ لأنه يصير ماء مختلفا فيه (٢/ ٥٢٨).

* إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث للخلاف في إزالة النجاسة (٣/ ٦١).

* ولأنه أحوط لزوال الخلاف (٣/ ٧٤).

* ثم إن النجاسة لو حصلت في الماء ولم تغيره فإن الماء طاهر، فلم يلزمنا ما ذكروه، ولكنه مكروه لأجل خلاف الناس فيه. (٣/ ١٠١).

* وإنما فصلنا بينهما في الكراهية لأجل خلاف الناس في القليل، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>