للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالكا لا يقطع على مسائل الاجتهاد أن الحق عند الله - تعالى - فيما يقول دون ما ذهب إليه من خالفه؛ لأنه غلبة ظن يجوز أن يكون مخالفه فيه مصيبا، وهو مخطئ عند الله - تعالى - خطأ يعذر به، فاستعمل خبر البول في الماء والوضوء منه على الكراهية؛ لأن هذا الضرب من الاجتهاد يجوز. (٣/ ١٠٠).

* وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغير، وقد شدد مالك الكراهية فيه -وإن كان الأصل في المياه على ما ذكرناه- لقوة الخلاف فيه. (٣/ ٢٣٧).

وانظر أيضا (٢/ ١١٦) و (٢/ ٤٩٦) و (٣/ ٥٥٩).

* اللغة

وإذا كانت اللغة أمرا لا بد للفقيه منه فقد كان لابن القصار القدح المعلى، واليد الطولى فيها، فهو فقيه أصولي لغوي، وتظهر قوته في هذا الباب في الأحكام التي تنبني على تحقيق مسائل لغوية، كدخول الباء للتبعيض، فقد أجاد وأفاد في ذلك، عندما تحدث عن القدر الذي يجب مسحه من الرأس، بناء على الخلاف في الباء من قوله تعالى ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾، هل هي للتبعيض أو للإلصاق، انظر (٢/ ٨٢ - ٨٣).

وكذا في مسألة الترتيب في الوضوء، وإفادة الواو للترتيب أو لمجرد الجمع. (٢/ ١٣٢ - ١٣٥).

ومسألة دخول المغيا بإلى فيما قبلها، وانبني عليه القول بوجوب غسل

<<  <  ج: ص:  >  >>