المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين. (٢/ ١٦٠ - ١٦٢).
وفي رده على الشيعة القائلين بجواز مسح الرجلين بدل الغسل تحدث عن الخفض على المجاورة عند العرب. (٢/ ١٧٠ - ١٧١).
ومعنى "طهور" عند أهل اللغة (٢/ ٥٠٨).
وتحدث عن "من" وكونها للتبعيض أو لا في مسألة ما يتيمم به، وانبني عليه جواز التيمم بغير التراب. (٣/ ٢٤٩).
وانظر أيضا (٢/ ١٢٨) و (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤) و (٢/ ٤٧٠) و (٣/ ٩٤ - ٩٥) و (٤/ ١٥٣) و (٤/ ٣١٩) و (٥/ ٥٣٩).
* القراءات
وكان له أيضا إلمام بالقراءات، ومشاركة فيها، وبيان أوجهها، ومعاني كل وجه، وانظر على سبيل المثال ما رقمه عند الحديث عن مسألة الوضوء بمس المرأة، فقد بين وجه قراءة "لمستم"، وقراءة "لامستم"، وبين الفرق بينهما، وما يترتب على كل واحد منهما.
وأيضا في مسألة حكم إتيان الحائض بعد طهرها من الحيض قبل الغسل، بين وجه كل من قراءة "يطهرن" بتخفيف الطاء، وقراءة "يطهرن" بتشديدها، وبين اختلافهما في المعنى، ورتب على ذلك المنع من إتيان الحائض قبل الغسل.
وأيضا تحدث في كتاب النكاح عن حكم قبول شهادة النساء في النكاح،