للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودخل التراب في غسل الإناء أيضا عبادة، كما دخل في التيمم لا لنجاسة.

وأما قولهم: "إنه قد يكون في الإناء لبن أو عسل فيكون فيه تضييع المال" فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب، والماء يسير القيمة في الغالب، وقد قال : "إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه" (١)، وكله - عندنا - مستحب.

وقد سئلت عائشة عن القِدر يلغ فيه الكلب، فقالت: "يؤكل المرق، ويغسل القدر سبعا" (٢)، وكانت تفتي به بحضرة الصحابة .

وما وري أنه قال: "طهور إناء أحدكم" (٣) فإننا نقول: "طهور" اسم مشترك يصلح لإزالة النجس، ويصلح لتمييز الشيء من الأشياء الدنية، ويصلح للتعبد.

فأما إزالة النجس، كالثوب، والبدن، والمكان، إذا كان عليه نجس طهر بإزالة ذلك بالماء.

وأما التعبد فكغسل الجنابة والوضوء الذي قيل فيه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤).

وأما تمييز الشيء من الأشياء الدنية فكقولنا في أزواج رسول الله :


(١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب صفة النبي ، باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب (١٢) والترمذي (١٨٨٧) وأحمد (٣/ ٦٩) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) ذكره محمد بن الراعي في انتصار الفقير السالك (٢٨٣) ولم أجده مسندا.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٤٨).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>