للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن ما تغير لونه بالزعفران يقال: إنه ماء وقع فيه زعفران، فيوصف أنه محل له، وهذا لا يؤثر في إطلاق الاسم، مثل قولهم: ماء وقع فيه ثوب، ولا يجوز أن يقال له: ماء الزعفران؛ لأن هذا الوصف لِما اتخذ من الزعفران، كما يقال: "ماء الفاكهة" لما اتخذ منها، ولا يقال لما وقع فيه شيء من الفاكهة: إنه ماء الفاكهة، فكذلك إذا وقع [فيه] (١) ورد (١٤٢) فاكتسب به رائحة لا يقال: إنه ماء ورد.

وإذا كان إطلاق الاسم بحاله تناوله قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وقوله: "التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء" (٢). وهذا واجد له.

قيل: إذا وقع الزعفران في الماء فهو على وجهين: إن لم يؤثر في صفاته قيل: هذا ماء قد وقع فيه زعفران، ليعلم من لم يعلم بذلك، وإن أثر فيه علم من طريق المشاهدة أنه ماء الزعفران قيل: ماء الزعفران (٣)، وهذا كما يقع فيه نجس ولا يؤثر في طعمه، ولا ريحه، ولونه، فيقال: هذا ماء وقعت فيه نجاسة، ليعلم ذلك من لم يعلمه، وإذا تغير بلون أو طعم أو ريح قيل: هذا ماء نجس، وإن لم يكن مستخرجا من النجاسة، وإنما حلت فيه نجاسة أثرت فيه.

فتأثير الزعفران في الماء كتأثير النجاسة في الماء، وإن كان هذا نجسا وذاك طاهرا، وكذلك الثوب إذا وقع في الماء، فإن طال مكثه فيه حتى غير طعمه، ولونه، وريحه كان مضافا كماء الزعفران، وإن لم يطل مكثه فيه، ولم يغيره فهو كالزعفران إذا لم يؤثر فيه، وكذلك ماء الفاكهة، وهذا كماء الباقلاء


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).
(٣) بل لا يسمى ماء الزعفران إلا إذا اعتصر من الزعفران. التجريد (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>