للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليس هو شيئا استخرج من الباقلاء، وإنما الباقلاء غيّره لما حل فيه.

فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد، وهم يجوزون الوضوء بماء الباقلاء النيء إذا بيتوه فيه، ولا يجيزونه بماء الباقلاء المطبوخ (١).

ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا الاسم، وإن كان الباقلاء حل فيه، فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيه، وإذا كان هذا هكذا لم يتناوله قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾؛ لأن هذا ماء مطلق، وذاك ماء مقيد بالزعفران كماء الباقلاء.

فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير طعمه ولونه، فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء، فلا يكون تغيير لونه مانعا من جواز التوضؤ به مثل الطين.

قيل: هو فاسد بماء الصابون، وماء الباقلاء؛ لأن الإنقاء يقع بالباقلاء المطحون، ويقع بالصابون، فإن جوزوا هذين قلنا: المعنى في الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غالبا (٢)، وله مدخل في الطهارات عند التيمم، كأنه من جنسه.

على أن ما ذكروه ينتقض به إذا كانت أجزاء الزعفران غالبة على أجزاء الماء.

فإن قيل: المانع ها هنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير.


(١) المعنى في المطبوخ أنه استحال بالطبخ عن صفة الماء، فلم يرفع الحدث، وليس كذلك ما تغير من غير طبخ لأنه لم يخرج عن صفة الماء، فجاز أن يرفع الحدث. التجريد (١/ ٦٧).
(٢) يبطل ما قالوه بغلبة التراب عليه التجريد (١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>