للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الحسين بن عبد الله (١) العجلي، عن أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: بن مسعود قال: "كنت مع النبي فأتاهم فقرأ عليهم القرآن، فقال لي رسول الله : "أمعك ماء يا ابن أم عبد؟. قلت: لا والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ فقال: "تمرة طيبة وماء طهور" فتوضأ به رسول الله " (٢).

وحديث أبي زيد بإسناده معروف (٣).

وقد روي هذا عن ابن عباس (٤)، وعكرمة (٥)، وأبي العالية (٦)، ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه خلاف هذا.

والحديث عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ (٧).

وعن الحسن مثل ذلك (٨).


(١) كذا في الأصل، والصواب: عبيد الله، كما في كتب التخريج والتراجم.
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٧٧ - ٧٨) والبيهقي في الخلافيات (١/ ١٧٢ - ١٧٣) وقال الدارقطني: الحسين بن عبيد الله هذا يضع على الثقات.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٧).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٧٦) وقال: "ابن محرر متروك الحديث". وقد تقدم أن الحافظ ابن حجر أيضا ضعفه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٦) والدارقطني (١/ ٧٥ - ٧٦) والبيهقي في الخلافيات (١/ ١٨٥) وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٦٤٢): وهو قول عكرمة مولى ابن عباس".
(٦) روى عنه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والسكر، وابن أبي شيبة (٢٦٧) وأبو عبيد في الطهور ص (٣١٤) أنه سئل عن الغسل بالنبيذ فكرهه وعند أبي داود (٨٧) فقال: لا.
(٧) تقدم تخريجه (٣/ ١٩).
(٨) ذكر عنه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الباب السابق أنه كرهه. وأخرج أبو عبيد عنه=

<<  <  ج: ص:  >  >>