(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٧٧ - ٧٨) والبيهقي في الخلافيات (١/ ١٧٢ - ١٧٣) وقال الدارقطني: الحسين بن عبيد الله هذا يضع على الثقات. (٣) تقدم تخريجه (٣/ ٧). (٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٧٦) وقال: "ابن محرر متروك الحديث". وقد تقدم أن الحافظ ابن حجر أيضا ضعفه. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٦) والدارقطني (١/ ٧٥ - ٧٦) والبيهقي في الخلافيات (١/ ١٨٥) وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٦٤٢): وهو قول عكرمة مولى ابن عباس". (٦) روى عنه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والسكر، وابن أبي شيبة (٢٦٧) وأبو عبيد في الطهور ص (٣١٤) أنه سئل عن الغسل بالنبيذ فكرهه وعند أبي داود (٨٧) فقال: لا. (٧) تقدم تخريجه (٣/ ١٩). (٨) ذكر عنه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الباب السابق أنه كرهه. وأخرج أبو عبيد عنه=