للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: يجوز - عندنا أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع (١).

قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل، ألا ترى أن القياس في الأرز على البر صحيح، ولا يجوز لأحد الربا في الأرز - الذي هو فرع للحنطة - ويسقط حكم البر.

فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال.

وعلى أن هذا يكون نسخا للسنة بالقرآن، وهذا لا يجوز.

قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال، ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي (٢).

وقولهم: "إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز" فإنه يجوز عندنا (٣).

ولو قلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ كانت بالقرآن في سورة


(١) جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع، وخالف في ذلك بعض الحنفية، ومثلوا لذلك بشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض قياسا على جواز شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر المنصوص بقوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ بجامع ضرورة عدم وجود المسلمين.
وأنكر بعضهم هذه النسبة إلى الحنفية كما قال صاحب فواتح الرحموت (٢/ ٨٦) وانظر الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠١٦ - ٢٠٨) نشر البنود (٢٤١) نثر الورود (٢٣٢) قال في المراقي:
ويجب الرفع لحكم الفرع … إن حكم أصله يرى ذا رفع
(٢) أخرجه مسلم (١١١٣/ ٨٨).
(٣) وهو قول الجمهور بما فيهم الحنفية، وخالف في ذلك الشافعي في أحد قوليه. انظر تقويم الأدلة (٢٣٩) إحكام الفصول (١/ ٤٣٠ - ٤٣١) الإحكام للآمدي (٣/ ١٨٥ - ١٨٩) شرح التنقيح (٣٠١ - ٣٠٢) وعليه فما نقله المصنف على لسان الحنفية أنه لا يجوز نسخ القرآن للسنة فيه نظر بيّن.

<<  <  ج: ص:  >  >>