للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النحل، ثم نسخ بما ذكرناه.

وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لأن الذين منعوا شربه منعوا الوضوء به.

وجواب آخر وهو أن هذه قضية واحدة في عين، فيحتمل أن يكون قول ابن مسعود: "توضأ به"، أي غسل شيئا كان عليه أراد أن يزيله به لا لصلاة، وهذا يسمى وضوءا.

فإن قيل: روي أنه توضأ وصلى.

قيل: غسل الذي قلناه وصلى بوضوء متقدم، وإذا احتمل ما قلناه، واحتمل ما قلتموه لم يعترض به على عموم الآي والأخبار.

وأيضا فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي على الوجوب (١).

وأيضا فهم أبعد الناس من هذا؛ لأنهم يزعمون أن الزيادة في النص نسخ (٢)، والله تعالى نص على الصعيد عند عدم الماء، فإذا قالوا: معناه: "فلم تجدوا ماء ولا نبيذا" فقد زادوا في النص بخبر واحد، وهذا نسخ.

وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه، وقد ألزمونا هذا في الشاهد واليمين (٣).


(١) وقد ناقش المصنف ذلك في المقدمة.
(٢) انظر ما تقدم تقييده حول هذا في المقدمة.
(٣) في عيون المجالس (٤/ ١٥٥٤ - ١٥٥٧): ويقضى بشاهد مع يمين الطالب في الأموال خاصة، وصورة ذلك إذا ادعى رجل على رجل مالا، ثم يقيم البينة شاهدا واحدا يشهد له بصحة ما ادعاه، فإنه يحلف مع شاهده ويستحق المال، المال، فحكم اليمين مع الشاهد عندنا كحكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>