للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا قالوا: فإذا فعلتم مثل هذا في اليمين مع الشاهد، وفي التغريب مع الجلد (١) فلم تمتنعون منه هاهنا؟

قيل: إنما أنكرنا عليكم أنتم لأنكم لا تجوزونه، ونحن نجوزه، فأما امتناعنا نحن منه هاهنا فليس لأنه زيادة في النص، ولكن لما سمعتموه من الدلائل.

مع أننا وإن زدنا التغريب مع الجلد فلم نسقط شيئا ورد به القرآن، وأنتم إذا استعملتم النبيذ أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة، وهذا إسقاط لشيء من القرآن في غير موضعه.

فإن قيل: قولكم: "إن النبيذ كان نيا" فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ لأن النبي لم يستفسر ابن مسعود عنه، هل هو نيء أو مطبوخ؟ فصار كالعموم، ثم قامت الدلالة على تخصيصه، فلم يجز النيء وبقي المطبوخ.

وقد يجوز أيضا أن يكون نيئا كما زعمتم فكان يجوز هو والمطبوخ،


= الشاهدين، والمرأتين والرجل، وكل موضع قبل فيه شهادة رجل وامرأتين قبل فيه الشاهد واليمين. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأصحابه. وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب. وقول الفقهاء السبعة، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبي الزناد، وربيعة. وقال النخعي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يحكم بالشاهد واليمين، وإن حكم القاضي بذلك نقض حكمه، قالوا والحكم بالشاهد واليمين بدعة".
(١) في عبون المجالس (٥/ ٢٠٨٨): "ويغرب الحر الذكر مع الجلد إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر. وقال أبو حنيفة: لا يجب التغريب أصلا، وإنما هو على سبيل التعزير، إذا رأى الإمام بفعل ذلك فعله، وإلا لم يجب. وقال الشافعي: يجب التغريب على الرجال والنساء".

<<  <  ج: ص:  >  >>