للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحلال بإجماع.

فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في القرعة، فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم، وقوله تعالى ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (١)، وقوله في قصة يونس: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (٢).

ثم قلتم: إن القرعة لا تصح في الإلقاء في البحر (٣)، ولا في الكفالة (٤)، فأبطلتموها فيما وردت فيه، وأخذتم بالقرعة منها في القسمة وغيرها.

قيل: اعترفوا بأنكم قد فعلتم ذلك، وأنه منكر، ثم ننظر فيما عملناه نحن.

على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه، وإنما الأصل - عندنا - الأحاديث المروية عن النبي وأنه استعمل القرعة في شرعه في قسمة الأرض (٥)،


(١) سورة آل عمران، الآية (٤٤).
(٢) سورة الصافات، الآية (١٤١).
(٣) وإنما كان ذلك ليونس وفي زمانه مقدمة لتحقيق برهانه وزيادة في إيمانه، فإنه لا يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا يرمى في النار والبحر، وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣٨).
(٤) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣٧ - ٣٨).
(٥) أورد المحقق هنا ص (٨١٩) حديثا عند أبي داود في قسمة النبي غنائم خيبر. وليس فيه أي علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فإن المصنف يتحدث عن القرعة في القسمة، مجرد القسمة، فتنبه. وأما الحديث المناسب لهذا فقد أشار إليه ابن العربي في أحكامه (٤/ ٣٧) أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست، فقال: "اذهبا وتوخيا الحق واستهما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه".
والعجب أن المحقق نقل عن ابن العربي كلامه في القرعة، ولم يتنبه أنه ذكر أن القرعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>