للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقسم بين نسائه (١)، وبين العبيد الذين أعتقهم الأنصاري عند موته (٢)، ولو جعلنا الأصل قصة يونس لكان كما ذكرتم.

فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان قبل تحريم الخمر.

قيل: فقد جاء من هذا ما نريد، وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ؛ لأن فيه معنى الخمر.

ثم نقول لهم: أنتم أبعد الناس من الاستدلال بمثل هذا؛ لأنكم تزعمون أن الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم يعمل به (٣)، وألزمتمونا ذلك في مس الذكر وغيره (٤)، ثم وجدنا خبر النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛ لأننا نجد الخل أخف حالا، وكذلك ماء الزعفران، وماء الورد، والباقلا من النبيذ، ومع هذا فلم يجز الوضوء بذلك، فالنبيذ أولى.

فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسها، وإنما اعترض على قياس الأصول.


= ما وردت في الشرع إلا في ثلاثة مواطن: هذا أولها، والثاني القرعة بين الزوجات إذا أراد السفر، والثالث: قصة العتق المشار إليه.
(١) القرعة بين نسائه إذا أراد السفر، وقد دل عليه حديث عائشة عند البخاري (٥٢١١) ومسلم (٢٤٤٥/ ٨٨) أن النبي لو كان إذا خرج أقرع بين نسائه .. الحديث. والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار، القرعة قال عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها"، وقال قالوا به في مسألة الباب". الفتح (١١/ ٦٥٥) وانظر عيون المجالس (٣/ ١١٨٧ - ١١٨٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٤٦).
(٣) تقدم نحو هذا.
(٤) انظر ما تقدم (٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>