للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ مَأْذُونٍ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ عَقَدَ الْحَاكِمُ أَوْ فَسَخَ فَهُوَ فِعْلُهُ وَإِلَّا صَحَّ أَنَّهُ حَكَمَ وَإِذَا اُعْتُبِرَ تَفْرِيقُ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ حَاكِمٌ، فَالْأَشْبَهُ أَنَّ لَهَا الِامْتِنَاعَ، وَكَذَلِكَ تَمْلِكُ الِانْتِقَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَإِنَّ مَنْ مَلَكَ الْفَسْخَ مَلَكَ الِامْتِنَاعَ مِنْ التَّسْلِيمِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْلِكَ النَّفَقَةَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ وَإِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ تَحْتَ حُرٍّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا لِمِلْكِهَا رِفْقَهَا وَبُضْعَهَا وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا دَوَامَ النِّكَاحِ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَرَضِيَتْ لَزِمَهَا ذَلِكَ وَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَقْتَضِيه فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْعِتْقُ بِشَرْطٍ.

ذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ إذَا أَسْلَمَتْ الْأَمَةُ أَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ يَفْسَخُ نِكَاحَهَا إرْضَاعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ الْمَهْرُ وَجَعَلَهُ أَصْلًا قَائِمًا عَلَيْهِ مَا إذَا أَعْتَقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَاخْتَارَتْ الْفِرَاقَ مَعَهُ أَنَّ الْمَهْرَ يَسْقُطُ عَلَى رِوَايَةٍ لَنَا. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَالتَّنْصِيفُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْلَامِ وَنَظَائِرِهَا أَوْلَى فَإِنَّهَا إنَّمَا فُسِخَتْ لِإِعْتَاقِهِ لَهَا فَالْإِعْتَاقُ سَبَبٌ لِلْفَسْخِ وَمَنْ أَتْلَفَ حَقَّهُ مُتَسَبِّبًا سَقَطَ وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ مِنْ الْغَيْرِ فَإِذَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ بِالتَّنْصِيفِ فَالرِّدَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالرَّضَاعُ أَوْلَى بِلَا شَكٍّ وَإِذَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى الزَّوْجِ بِالْمَرْأَةِ وَفَوَاتِ صِفَةٍ أَوْ شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ الْمُسَمَّى بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ وَهَذَا النَّقْصُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَوْ لَمْ يُسَلِّمْ لَهَا مَا شَرَطَتْهُ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا فَيُقَالُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِذَا أَسْلَمَ لَهَا ذَلِكَ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ سَلِيمًا فَيُقَالُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَكُونُ فَوَاتُ الصِّفَةِ وَالْعَيْبِ قَدْ صَارَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ الْخُمُسُ فَيَنْقُصُهَا مِنْ الْمُسَمَّى بِحَسَبِ ذَلِكَ فَيَكُونُ بِقِيمَتِهِ مَالٌ ذَهَبَ مِنْهُ فَيُزَادُ عَلَيْهِ مِثْلُ رُبْعِهِ فَإِذَا كَانَ أَلْفَيْنِ اسْتَحَقَّ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةٍ وَهَذَا هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ صِفَةً وَهَذَا هُوَ الْعَدْلُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ الْمَغْرُورُ بِالصَّدَاقِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ الْوَلِيِّ فِي أَصَحِّ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>