للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي عنه (١)، فاختلف فيه هل النهي ناسخ للآية أم لا؟ فيكون المصدر مضافًا إلى فاعله، فيكون الحديث مثل قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة/ ٣].

قال مقيّدهُ عفا اللَّه عنه: جَعْل النسخ والبقاء متقابِلَيْن فيه عندي نظر، لأن النسخ أيضًا قبل ثبوته لم يكن مقابلًا للبقاء، وبعد ثبوته فهو مقدَّم على البقاء، كما هو ظاهر (٢).

* * *


(١) فيما أخرجه البخاري رقم (٥٥٣٠)، ومسلم رقم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي اللَّه عنه-.
(٢) هنا انقطع الشرح، وبقي من الأمور الثمانية ثلاثة، وننقل شرحها من "نشر البنود": (١/ ١٣١ - ١٣٢):
السادس: يقدم الإفراد على ضده الذي هو الاشتراك، فجعل النكاح مثلًا لمعنى واحد وهو الوطء، أرجح من كونه مشتركًا بينه وبين سببه الذي هو العقد.
السابع: يقدم الإطلاق على التقييد كقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} فعند المالكية أن مطلق الشرك محبط، وقيده الشافعي بالموت على الكفر. وأجيب بأن الأصل عدم التقييد.
الثامن: ويقدم الترتيب على التقديم والتأخير كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} الآية، ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معًا. وقيل: فيها تقديم وتأخير تقديره: والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا قبل الظِّهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا لا يكون العود شرطًا في كفارة الظهار وإنما قدم ما ذُكر لأجل إيجاب العمل بالراجح من محتملات اللفظ، وكون ما ذكر هو الراجح، لأنه الأصل" اهـ.