للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جزئياته والأمر غير مقيد بغير المكروه محظور أي ممنوع، والمكروه الخالي من الفصل ما كانت له جهة واحدة أو جهتان بينهما لزوم. هذا هو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية في قولهم: إنه يتناوله. أما إن قُيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقًا.

٣٠١ - فنفي صحةٍ ونفي الأجر ... في وقت كُرْهٍ للصلاة يجري

يعني أنه يجري على عدم دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور به غير المقيد بغير المكروه نفي صحة الصلاة النافلة ونفي ثبوت الأجر فيها إذا وقعت في وقت كره أي وقت تكره فيه الصلاة أي لا تصح ولا يثاب عليها.

٣٠٢ - وإن يكُ الأمرُ عن النهي انفصل ... فالفِعل بالصحة لا الأجرِ اتَّصل

يعني أن الأمر إذا انفصلت جهته من جهة النهي بأن تعددت جهتهما "فالفعل متصل بالصحة لا الأجر" أي موصوف بالصحة ولكن لا أجر فيه، ومعنى كونه صحيحًا أنه لا يطلب من المكلف فعله ثانيًا، كالصلاة في الدار المغصوبة إذ الصلاة والغصب يوجد كل منهما بدون الآخر، وتعدُّد الجهات كتعدد الذوات، فهي مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهيٌّ عنها من جهة الغصب وكل من الجهتين منفكة عن الأخرى، فلذلك ثبتت لها الصحة دون الثواب عقابًا لفاعلها.

٣٠٣ - وذا إلى الجمهور ذو انتساب ... . . . . . . . . . . . . .

يعني أن هذا الذي ذكر من صحة الصلاة المذكورة وعدم الثواب فيها منسوب إلى الجمهور من المالكية وغيرهم.

. . . . . . . . . . . . . ... وقيل بالأجر مع العقاب