للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حصر من اللفظ كعشر مثلًا".

الثاني: وهو قول الباقلاني أنه لا خصوص فيه أصلًا، وإيضاحُه أن لفظ "السبعة" له اسمان: اسم مفرد وهو سبعة، واسم مركَّب وهو عشرة إلَّا ثلاثة، وعليه أيضًا فلا إخراج ولا تناقض، وإليه الإشارة بقول المؤلف: "وقال بعضٌ بانتفا الخصوص".

الثالث: وهو اختيار ابن الحاجب (١) والتاج السُّبْكي (٢) أن المراد بالعشرة في المثال المذكور العشرة باعتبار الأفراد ثم أُخْرجت الثلاثة بقوله: "إلَّا ثلاثة" فأُسْنِد لفظًا إلى العشرة ومَعْنًى إلى السبعة، فكأنه قال: "له عليَّ الباقي من عشرة أُخْرِج منها ثلاثة" وليس في ذلك إلَّا إثبات ولا نَفْيَ أصلًا فلا تناقض، فتحصَّل أنه على قول الجُلّ فيه تخصيص وإليه الإشارة بقوله: "وعددٌ مَعَ كإِلَّا" البيت. وعلى قول الباقلاني لا تخصيص فيه، وإليه الإشارة بقوله: "وقال بعضٌ بانتفا الخصوص". وعلى ما اختاره ابنُ الحاجب والسبكيُّ فهو يحتمل التخصيص نظرًا إلى الحكم؛ لأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص، ويحتمل كونه ليس تخصيصًا، إذ المفرد الذي هو "العشرة" لم يرد به إلَّا العموم لجميع أفراده كحالته منفردًا لم يغير بتخصيص، لأن العشرة في قولك: ما بقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة، لم تطلق العشرةُ فيه إلَّا على معناها الأصلي وإن كان المعنى يؤول إلى سبعة.


(١) انظر "المختصر - مع شرحه": (٢/ ٢٥٧) للأصفهاني.
(٢) في "الجمع": (٢/ ١٣).