للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحاجب والآمدي (١)، وعليه عامة النحويين، لأن الموجود في الخارج هو الفرد، والماهية الذهنية لا وجود لها في الخارج، وقد قدمنا وجودها فيه ضمن أفرادها.

وثمرة الخلاف في هل دلالة المطلق على الفرد بالمطابقة أو الالتزام؟ فعلى الاتحاد مع النكرة فهي مطابقة، وإلا فهي التزام، والمراد بالنكرة المتحدة بالمطلق عند هذا البعض هي النكرة في سياق الإثبات التي لم تقترن بأداة استغراق نحو: "رجلٌ، ورقبة" أما التي في سياق النفي كـ "لا رجلَ" والتي في سياق الإثبات مع الاستغراق نحو: "كلُّ رجلٍ" فهي للعموم، ولم تتحد باسم الجنس.

٤٣٥ - عليه طالقٌ إذا كان ذكَرْ ... فولَدَت لاثنين عندَ ذي النظَرْ

يعني أنه ينبني على الفرق بين النكرة واسم الجنس خلافُ الفقهاء فيمن قال لزوجته: "إن ولدت ذكرًا فأنت طالق" فولدت ذكرين هل تطلق أم لا؟ فعلى إرادة المطلق تطلق لأن التعليق على مطلق الماهية وقد وُجِدت في ضمن كل من الولدين، وعلى إرادة النكرة لم تَطْلق لأنها جاءت بغير المعلق عليه، لأن الوحدة الشائعة التي هي مدلول النكرة في معنى: إن ولدت ذكرًا واحدًا، وقد جاءت بذكرين، وكونهما اثنين مخالف للوحدة الشائعة التي هي معنى النكرة.

٤٣٦ - بما يخصِّصُ العمومَ قَيِّدِ ... ودَعْ لِما كان سواه تقتدي


(١) انظر "المختصر - مع شرحه": (٢/ ٣٤٩)، و"الإحكام": (٣/ ٥) للآمدي.