للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان مدلِّسًا تدليسًا قادحًا في عدالته، والفَرْض أنه عدل.

وحجة تقديم المتصل عليه واضحة لأرجحية الاتصال على الإرسال.

وحجة تقديم المرسل على المتصل -عند القائل به- أنَّ من وصلَ السند أحالك على البحث عن عدالة الرواة، ومن حذفَ الواسطة مع الجزم بالرواية فقد تكفَّل لك بعدالة الواسطة، ومشهور مذهب مالك (١) وأبي حنيفة (٢) وأصح الروايتين عن أحمد (٣): أن المرسل حجة ولكن يُقَدَّم عليه المتِّصل عند التعارض. ومراده بالمسند في البيت المتصل.

فإن قيل: تقدم أن مجهول العين لا يقبل في قوله: "ومن في عينه يجهل" وإذًا فما الفرق بين الواسطة الساقطة -إذا لم يحقق أنها صحابي- وبين مجهول العين المتقدم أنه لا يقبل؟

فالجواب أن المجهول الذي لا يقبل فيما تقدم يُعنى به أمران وكلاهما مغاير للواسطة الساقطة في المرسل:

الأول: هو من روى عنه راوٍ واحدٌ ولو كان معروف العين والنسب إن (٤) كان غير صحابي كما تقدم.

والثاني: أن يكون في الإسناد مبهم كقوله: عن شيخ أو عن رجل ونحو ذلك، فإن هذا مجهول العين ولا يُقْبل، والفرقُ بين هذا وبين


(١) انظر "إحكام الفصول": (١/ ٣٥٥) للقرافي.
(٢) انظر "الفصول في الأصول": (٢/ ٣٠) للجصاص.
(٣) انظر "العدة": (٣/ ٩٠٦ - ٩٠٩) لأبي يعلى.
(٤) الأصل: وإن!