(٢) قال الزركشي في "البحر المحيط": (٥/ ٢١٥): "والمشهور اختصاص المالكية بها -أي بالقول بالمصالح- وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك" اهـ. وهو قول القرافي والطوفي وغيرهما، انظر: "شرح مختصر الروضة": (٣/ ٢١٠ - ٢١٣). (٣) وذلك في من كان متهمًا معروفًا بذلك، ففي "تهذيب المدونة": (٤/ ٤٥٦): "ومن ادعى على رجل أنه سرقه لم أحلِّفه إلا أن يكون متهمًا يوصف بذلك، فإنه يحلِّف ويُهدَّد ويُسجن وإلا لم يُعرض له" اهـ. (٤) قال الحافظ في "فتح الباري": (٨/ ٣٣٥): "في رواية هشام بن عروة: فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي رواية أبي أويس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- =