للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيع الرطب بالتمر لأن دليله أخصُّ. وكتصديق مُدَّعي الأشبه من زوجين في الصداق ومن متبايعين في الثمن. وكشهادة الرهن في قَدْر الدين، وهذا القول نقله الباجي (١) عن ابن خويز منداد، ورُوِي مثلُه عن أحمد. وهو مراد المؤلف بالبيت الأول.

القول الثاني: أن الاسْتحْسَان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة، كاسْتِحْسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه وقدر الماء، فإن العادة جرت بذلك على خلاف الدليل لأن المشاحَّة في تعيين ذلك قبيحة في العادة، وفي الحديث: "بعثتُ لأتمِّمَ مكارم الأخلاق" (٢) وفيه: "إن اللَّه يحب معالي الأمور ويكره سفسافها" (٣).

فإن جَرَت العادة المذكورة في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير إنكار أو بعد زمنه من غير مخالف من الأئمة عُمِل بها إجماعًا لدلالة السُّنَّة في الأول والإجماع في الثاني، وإن قام دليل على إنكارها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو بعض المجتهدين


(١) في "إحكام الفصول": (٢/ ٦٩٣).
(٢) أخرجه أحمد: (١٤/ ٥١٣ رقم ٨٩٥٢)، والحاكم: (٢/ ٦٧٠)، والبيهقي: (١٠/ ١٩١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححه ابن عبد البر في "التمهيد": (٢٤/ ٣٣٣)، و"الاستذكار": (٨/ ٢٨٠). بلفظ: ". . . صالح الأخلاق"، وبسياق المصنف أخرجه البزار كما ذكر الحافظ في "الفتح".
(٣) أخرجه الحاكم: (١/ ١١١). والبيهقي: (١٠/ ١٩١)، والطبراني في "الأوسط" رقم (٢٩٤٠)، و"الكبير" رقم (٥٩٢٨) وغيرهم من حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-. قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه ووقع في الأصل: "سفاسفها".