للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُجزئ ذلك الصوم، فدل على أنَّه قضاءٌ واجبٌ.

وتقريب هذا للذهن: أن العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجوب هَلْ يسمَّى به الشيء واجبًا يجب قضاؤه تداركًا، لوجوبه بانعقاد سببه ولو منع من تأثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض أو تخلَّف شرطُ الوجوب (١) كالمرض والسفر لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان الإقامة فيه وعدم المرض، وهذا القول هو الصواب وهو مذهب الجمهور، خلافًا لما درج عليه المؤلف تبعًا لابن رشد من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر، أو لا يُسمّى واجبًا إلَّا إذا صاحب انعقاد سبب وُجوبه انتفاءُ كل الموانع ووجودُ كل الشروط. وتظهر فائدة هذا الخلاف في نية صيام الأيام الفائتة من رمضان، فعلى صِدْقِ الوجوب عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركًا لذلك الواجب الفائت وهذا قول الجمهور، وعلى عدم صِدْقِ الوجوب ينوي الأداء، لأن تدارك صيام ما فات واجب مؤتنف بدليل جديد كقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/ ١٨٤] وأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- الحائض بصوم ما فاتها في الحيض (٢) على هذا القول، وهذا هو معنى قول المؤلف: "وهو في وجوبِ قصدٍ" البيت.

١٠٤ - وجوبُه في غير الأوَّلِ رجَحْ ... وضعفُهُ فيه لديهمُ وضَحْ

١٠٥ - وهو في وجوبِ قصدٍ لِلأَدا ... أو ضدِّه لقائلٍ به بدا


(١) بعده في الأصل: لما، ولعله سبق قلم.
(٢) فيما أخرجه البخاري رقم (٣٢١)، ومسلم رقم (٣٣٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.