للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقُتِلَ ثُمَّ ظَهَرَ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ كَانَ يَهُودِيًّا وَأَنَّهُ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ، وَالْمَطْلُوبُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: بَرَاءَتُهُ فِي الظَّاهِرِ فَهَلْ يَحْضُرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ حَيْثُ ظَهَرَ كَذِبُهُ فِي دَعْوَاهُ بِمَا يُؤْذِي بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عُزِّرَ لِكَذِبِهِ وَلِأَذَاهُ وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْقَاضِي رَدُّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُمْكِنَةً. وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا إذَا عَلِمَ بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لِلدَّعْوَى لَا يُعَذِّبُهُ وَفِيمَا لَمْ يُعْرَفْ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ يُعَذِّبُهُ. كَمَا فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَهَذَا التَّفْرِيقُ حَسَنٌ.

وَالْحَالُ الثَّانِي: احْتِمَالُ الْأَمْرَيْنِ وَأَنَّهُ يَحْضُرُهُ بِلَا خِلَافٍ. وَالْحَالُ الثَّالِثُ: تُهْمَتُهُ وَهُوَ قِيَاسُ سَبَبٍ يُوهِمُ أَنَّ الْحَقَّ عِنْدَهُ فَإِنَّ الِاتِّهَامَ افْتِعَالٌ مِنْ الْوَهْمِ وَحَبْسُهُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ حَبْسِهِ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَقَبْلَ التَّعْزِيرِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ حَبْسِهِ بَعْدَ شَهَادَةِ أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ فَأَمَّا امْتِحَانُهُ بِالضَّرْبِ كَمَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا فَفِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد لَمَّا قَالَ: «إنْ شِئْتُمْ ضَرَبْته، فَإِنْ ظَهَرَ الْحَقُّ عِنْدَهُ وَإِلَّا ضَرَبْتُكُمْ» .

وَقَالَ: هَذَا قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَهَذَا يُشْبِهُ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ مَعَهُ لَوْنٌ فَإِنَّ اقْتِرَانَ اللَّوْنِ بِالدَّعْوَى جَعَلَ جَانِبَهُ مُرَجَّحًا فَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ اقْتِرَانُهُ بِالتُّهْمَةِ يُبِيحُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إذَا اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِمَا يُوجِبُ حَقًّا وَاحِدًا مِثْلُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ هَتْكُ الْحِرْزِ وَدُخُولُهُ وَلَمْ يُقِرَّ بِأَخْذِ الْمَالِ وَإِخْرَاجِهِ وَيُثْبِتُ عَلَيْهِ الْحِرَابَ خُرُوجُهُ بِالسِّلَاحِ وَشَهْرُهُ لَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَالْأَخْذُ فَهَذَا يُعَزَّرُ لِمَا فَعَلَهُ مِنْ الْمَعَاصِي وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا امْتِحَانًا لَا غَيْرُ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ؟ . هَذَا قَوِيٌّ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.

فَأَمَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى إقَامَتِهَا فَيُحْتَمَلُ وَيُقَوِّي ذَلِكَ أَنْ يُعَاقِبَ الْإِمَامُ مِنْ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ بِقَتْلٍ وَتَوَهَّمَ الْعَامَّةُ أَنَّهُ عَاقَبَهُ عَلَى بَعْضِ الذُّنُوبِ الَّتِي يُرِيدُ الْحَذَرَ عَنْهَا وَهَذَا شَبَهُ أَنَّهُ

إذَا أَرَادَ غَزْوًا وَرَّى بِغَيْرِهَا وَاَلَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا عَلِمَ كِتْمَانَهُ الْحَقَّ عَاقَبَهُ حَتَّى يُقِرَّ بِهِ كَمَا يُعَاقِبُ كَاتِمَ الْمَالِ الْوَاجِبِ أَدَاؤُهَا فَأَمَّا إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>