للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
رقم الحديث:

مثال هذا: المرأة اذا كانت تحت زوج فقالت: انك تزوجت اختي قبلي، وهي تحتك، ونكاحي غير صحيح. وقال الزوج: فارقتها منذ سنين، كان القول قول الزوج. لأن نكاح هذه المرأة صحيح ظاهرًا، وهي تدعي شيئًا يفسد هذا النكاح فلا تصدق.

[١٦٠١] قال:

فان أقر الزوج بالطلاق يقر الولد معها.

لان من له الحق قد أقر بابطال حقه، فارتفع النكاح في حقها بتصادقهما، فكان حق الحضانة لها دون الاب.

والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب

واليه المرجع والمآب

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين على كل حال.

<<  <  ج: ص: