للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب

(من دعوى الرجلين)

[١٥٨٥] قال:

ولو أن رجلين تنازعا في أرض، أو دار، أو شيء من العقارات، فقال كل واحد منهما: هذا الشيء لي، وفي يدي، فإن القاضي يأمر كل واحد منهما أن يحضر البينة على أن ذلك في يده.

لأن كل واحد منهما يدعي لنفسه يدًا، والمدعى به لا يثبت إلا بالبينة.

فإن أتيا جميعًا بالبينة، فشهد شهود كل واحد منهما أنه في يده، فإن القاضي يقر ذلك في ايديهما على ما شهدت به الشهود.

لانه ثبت المشهود به.

وإن اقام أحدهما البينة أن ذلك فييده، ولم يقم الآخر، جعلته في يدي الذي أقام البينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>