للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تقدم رسم الرقاع في بابه.

[[اختلافهم في سؤال المدعى عن دعواه]]

[١٨٨] قال:

وإذا تقدم إليه الخصمان سأل القاضي المدعى عن دعواه: ماذا يدعي؟

وهذه مسألة اختلف فيها المشايخ:

قال بعضهم: القاضي يسكت حتى يدعي المدعي ولا يسأل عن دعواه.

ورأى صاحب الكتاب أنه يسأل؛ لأن مجلس القضاء مجلس هيبة وحشمة، فمن لم ير مثل هذا المجلس يتحير، ولا يمكنه أن يبين دعواه، فينبغي للقاضي أن يؤنسه بكلامه، فيسأله، حتى يقدر على الدعوى.

وروى عن محمد رحمه الله أن القاضي بالخيار: إن شاء بدأ وسأل كما [هو] رأى صاحب الكتاب. وإن شاء سكت ونظر إليه.

[[تسجيل الدعوى أو تدوين المحضر]]

[١٨٩] فإذا ادعى فالقاضي يأخذ بياضًا ويكتب الدعوى في تلك الرقعة بلفظ لا يزيد [عليه] ولا ينقص. فينظر فيه أهو صحيح أو فاسد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>